علي أصغر مرواريد
383
الينابيع الفقهية
كتاب الشهادات العدل الذي يقبل شهادته هو : البالغ العاقل المسلم العفيف المصلي الفرض الساتر نفسه المواظب على الحضور في جماعة المسلمين إلا لعذر ، المجتنب الكبائر من الربا والزنى وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر ، الواصف للتوحيد والعدل والنبوة والإمامة فإن وقعت منه النادرة ندم عليها واستغفر منها ، والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج العفيفة الصائنة ، وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده فيما لا معصية لله فيه . من لا تقبل شهادته : ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وتقبل شهادة المسلمين عليهم ، وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة ، وروى عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ع هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وإن تدينوا بالبدعة ، ولا تقبل شهادة الحاسد والخائن والفاسق والماجن والفحاش والسائل بكفه من سوق أو درب والعراف والقائف والكاهن والساحر والحاكم بالنجوم والمشعبد وصاحب القمار وكسبهم محرم